29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل و المجنون ، و استحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق و لو بعض النهار إذا أطاق أو راهق ، و وجوبه على الذكر لخمس عشرة ، و على الانثى لتسع الا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب إلزامهما ( 13300 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .
و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف ، و علي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب مثله إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه .
2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
الباب 29 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 42 من الصيام - يب ج 1 ص 425 و 444 تقدم صدره في ج 2 في 1 / 3 من أعداد الفرائض . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 197 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 2 ص 123 وج 1 ص 205 من الطبعة الاولى - الفقية ج 1 ص 90 تقدم صدر الحديث في ج 2 في 5 / 3 من أعداد الفرائض .