وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنا نامر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودا الصوم و يطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و باسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه الصدوق مرسلا .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه الصدوق باسناده عن الزهري و كذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه .

5 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان .

و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبى زياد .

و رواه أيضا باسناده عن السكوني .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر في مقدمة العبادات .

( 13305 ) - 6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد

( 4 ) الفروع ج 1 ص 185 - يب ج 1 ص 435 - الفقية ج 1 ص 26 - الخصال ج 2 ص 110 فيه : تؤخذ الصبي ، أخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 431 و 444 - صا ج 2 ص 123 في التهذيب : الصبي اذ أطاق .

( 6 ) يب ج 1 ص 244 - المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 278 أخرجه أيضا في ج 2 في 3 / 3 من أعداد الفرائض .

/ 414