لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، و قال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار ، فان فعلوا فصمه .
2 و عنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .
3 و بالاسناد عنه انه سأله عن ذلك فقال : لا تصم ذلك اليوم إلا ان يقضى أهل الامصار فان فعلوا فصمه .
4 و باسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، و علي ابن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلاد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الحميد الازدي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمس مأة من الناس فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم .
5 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود و زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، و أفطر حين يفطر الناس ، فان الله عز و جل جعل الاهلة مواقيت .
( 13455 ) - 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أ يجوز ذلك ؟ قال : نعم .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله .
( 2 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 64 أورده أيضا في 9 / 3 . ( 3 ) . و الحديث مطروس في النسخة المصححة لكنه موجود في سائر النسخ . ( 4 ) يب ج 1 ص 397 فيه : علي بن الحسين ( الحسن خ ) . ( 5 ) يب ج 1 ص 397 فيه : أبي الجارود زياد بن المنذر و هو الصحيح . ( 6 ) الفقية ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 395 .