علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، و إن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية .
و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في من يصح منه الصوم و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
27 باب جواز قضأ الفائت من شهر رمضان في أى شهر كان و لو في ذي الحجة ، و عدم وجوب الفورية و عدم جواز قضائه في السفر ( 13570 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أى الشهور شاء ( إلى أن قال : ) قال : قلت : أ رأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم .
و رواه الصدوق و الكليني كما مر .
2 و عنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضأ شهر رمضان في شهر ذي الحجة و قطعه ، فقال : اقضه في ذي الحجة و اقطعه إن شئت .
و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
و رواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان مثله .
يأتي ما يدل عليه في ب 27 . الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 أخرج صدره عنهما و عن الكافي و الفقيه في 5 / 26 . ( 2 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 - الفقية ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 196 .