وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيام فليفطر بينها يومين ، و إن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما ، و ليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية و ذكر بقية الحديث .

أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى و يأتي ، و يحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق .

( 13565 ) - 8 محمد بن علي بن الحسين عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضأ شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، و كفارة الدم ، و كفارة اليمين .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

9 و في ( عيون الاخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : و إن قضيت فرأيت شهر رمضان متفرقا أجزا .

و رواه الحسن بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا .

10 و في ( المقنع ) قال : روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قضأ رمضان أنه قال : تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر .

11 و في ( الخصال ) باسناده الاتي عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين قال : و الفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز ، و إن قضى متتابعا كان أفضل .

12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده

( 8 ) الفقية ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 أورد ذيله في 3 / 10 من بقية الصوم .

( 9 ) عيون الاخبار ص 267 - تحف العقول ص 419 - في العيون : فان قضت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزء .

و في التحف : فان قضت فيه أجزاه .

( 10 ) المقنع ص 17 ( 11 ) الخصال ج 2 ص 153 .

( 12 ) قرب الاسناد ص 103 - بحار الانوار ج 10 ص 271 في الاخير : فلا يقضيه الا متواليا .

/ 414