وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
أيام فليفطر بينها يومين ، و إن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما ، و ليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية و ذكر بقية الحديث .أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى و يأتي ، و يحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق .( 13565 ) - 8 محمد بن علي بن الحسين عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضأ شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، و كفارة الدم ، و كفارة اليمين .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .9 و في ( عيون الاخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : و إن قضيت فرأيت شهر رمضان متفرقا أجزا .و رواه الحسن بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا .10 و في ( المقنع ) قال : روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قضأ رمضان أنه قال : تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر .11 و في ( الخصال ) باسناده الاتي عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين قال : و الفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز ، و إن قضى متتابعا كان أفضل .12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده