وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام في قضأ شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه ، و قال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة .أقول : حمله الشيخ على من كان حاجا فانه مسافر ، و استدل بما تقدم في من يصح عنه الصوم ، و يحتمل الحمل على التقية .4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه و آله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ( إلى أن قال : ) فإذا كان شعبان صمن و صام معهن الحديث .و رواه الشيخ كما يأتي .28 باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضأ شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال قبل الفجر ( إلى أن قال : ) أ تريد أن تقائس ، لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .( 13575 ) - 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و باسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء