وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 253
نمايش فراداده

3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام في قضأ شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه ، و قال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة .

أقول : حمله الشيخ على من كان حاجا فانه مسافر ، و استدل بما تقدم في من يصح عنه الصوم ، و يحتمل الحمل على التقية .

4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه و آله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ( إلى أن قال : ) فإذا كان شعبان صمن و صام معهن الحديث .

و رواه الشيخ كما يأتي .

28 باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضأ شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال قبل الفجر ( إلى أن قال : ) أ تريد أن تقائس ، لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .

( 13575 ) - 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و باسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء

( 3 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 188 أورد تمامه في 2 / 28 من الصوم المندوب .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 .

الباب 28 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 من الطبعة السابقة ، أخرجه بتمامه في ج 2 في 3 / 50 من المواقيت .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 48