من الفرض .
3 قال : و قد وردت بذلك الاخبار و الاثار عن الائمة عليهم السلام .
4 و في كتاب ( المقنع ) قال : أعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الاحاديث .
5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان .
6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أ يتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
29 باب وجوب الاعادة و الكفارة على من أفطر في قضأ شهر رمضان بعد الزوال لا قبله و هي إطعام عشرة مساكين ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام ، و جواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده و في المندوب مطلقا ( 13580 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
( 3 ) الفقية ج 1 ص 48 . ( 4 ) المقنع : ص 17 ( 5 و 6 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 430 . الباب 29 فيه 5 أحاديث : و في الفهرست 6 . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 196 - الفقية ج 1 ص 52 - المقنع ص 17 راجعه - يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 120 ، أورده ايضا في 1 / 4 من وجوب الصوم .