وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

و رواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في الكتابين على عشرة مساكين لكل مسكين مد .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : على عشرة مساكين .

2 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن أيوب ابن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان ، فقال : إن كن وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يومنا بدل يوم ، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك .

أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .

3 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضأ من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب و جوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، و يمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها .

4 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،

( 2 ) يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 120 .

( 3 ) يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 121 في الاستبصار : رجل قضى من شهر رمضان .

( 4 ) يب ج 1 ص 431 - صا ج 2 ص 121 أورد صدره في 10 / 2 .

/ 414