ابن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه ام يحتسب ما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما ( ما ) مضى .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
13 باب ان من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة و تعذر اجزاه الصوم حيث يمكن .
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم .
و رواه على بن جعفر في كتابه نحوه ( 13660 ) - 2 و عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اني جعلت علي صيام شهر بمكة و شهر بالمدينة و شهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، و بقى علي شهر بمكة و شهر بالكوفة و تمام شهر بالمدينة ، فكتب ليس عليك شيء صم في بلادك حتى تتمه .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 و ذيله . الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) قرب الاسناد ص 103 - بحار الانوار : ج 10 ص 286 في المسائل : قال : نعم لا بأس و ليس عليه شيء . ( 2 ) قرب الاسناد ص 147 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 و 440 - صا ج 2 ص 100 - المقنعة ص 60 أورده أيضا في 4 / 10 ممن يصح منه الصوم .