وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 284
نمايش فراداده

13 باب ان من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة وتعذر اجزأه الصوم حيث يمكن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه لا يصام النذر سفرا

ابن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه ام يحتسب ما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما ( ما ) مضى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

13 باب ان من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة و تعذر اجزاه الصوم حيث يمكن .

1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم .

و رواه على بن جعفر في كتابه نحوه ( 13660 ) - 2 و عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اني جعلت علي صيام شهر بمكة و شهر بالمدينة و شهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، و بقى علي شهر بمكة و شهر بالكوفة و تمام شهر بالمدينة ، فكتب ليس عليك شيء صم في بلادك حتى تتمه .

3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن

يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 و ذيله .

الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) قرب الاسناد ص 103 - بحار الانوار : ج 10 ص 286 في المسائل : قال : نعم لا بأس و ليس عليه شيء .

( 2 ) قرب الاسناد ص 147 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 و 440 - صا ج 2 ص 100 - المقنعة ص 60 أورده أيضا في 4 / 10 ممن يصح منه الصوم .