وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 389
نمايش فراداده

قال : لا وصال في صيام .

( 14015 ) - 2 و باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا وصال في صيام ، و لا صمت يوما إلى الليل .

و رواه الكليني و الصدوق في ( الامالي ) كما يأتي في الرضاع .

3 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ) قال : و لا وصال في صيام ( إلى أن قال : ) وصوم الوصال حرام .

4 قال : الصدوق : و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الوصال في الصيام ، و كان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني .

5 قال : و قال الصادق عليه السلام : الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره .

6 و باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : وصوم الوصال حرام .

و رواه الكليني و الشيخ كما مر ( 14020 ) - 7 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره .

و رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عمن رواه عن الحلبي مثله .

( 2 ) الفقية ج 2 ص 116 باب الايمان ، أخرجه بتمامه عنه و عن غيره في ج 7 في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع .

( 3 ) الفقية ج 2 ص 339 .

( 4 و 5 ) الفقية ج 1 ص 61 .

( 6 ) الفقية ج 1 ص 26 أوردنا تمامه في ذيل 1 / 1 من بقية الصوم .

( 7 ) الفروع ج 1 ص 189 - يب ج 1 ص 436 .