عبد الله الكوفي ، عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله .
و رواه أيضا عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق باسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، و عن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل .
و رواه الكليني ، عن علي بن محمد بن بندار و غيره .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق ، و يأتي ما يدل عليه .
10 باب كراهة صوم العبد و الولد تطوعا بغير اذن السيد و الوالدين و جملة من الصوم المكروه و المحرم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : و أما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، و العبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده ، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم .
و رواه الشيخ و الكليني كما مر .
السلام فأتيته فسألته عنه فزبرني و حلف لي بايمان غليظة لا يحدث به أحدا ، فقلت : جل الله ، هل سمعه معك أحد غيرك ؟ قال : نعم سمعه رجل يقال له : الفضيل ، فقطعته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه ، و سألته عن الحديث فزبرني و فعل بي كما فعل المديني ، فأخبرته بسفري و ما فعل بي المديني فرق لي و قال : نعم سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يروي عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إذا دخل ثم ذكر مثله ، و في ذيله : ثم قال لي : أين نزلت ؟ فاخبرته ، فلما كان من الغد إذا هو قد يكر علي و معه خادم على رأسها ( سه خ ل ) خوان عليها من ضروب الطعام ، فقلت له : ما هذا رحمك الله ؟ فقال : سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالامس عن أبي جعفر عليه السلام ثم انصرف . تقدم ما يدل عليه في 6 / 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 10 . الباب 10 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 27 أخرجنا تمامه في ذيل 1 / 1 من بقية الصوم .