وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
2 و باسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه و أمره ، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته ( نصحه ) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه و أمره ، و من بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه و أمرهما ، و إلا كان الضيف جاهلا ، و كانت المرأة عاصية ، و كان العبد فاسق عاصيا ، و كان الولد عاقا .3 و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح مثله إلا أنه ، قال : و من بر الولد أن لا يصوم تطوعا ، و لا يحج تطوعا ، و لا يصلى تطوعا إلا باذن أبويه و أمرهما .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة 4 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ، قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها ، و لا يصوم العبد تطوعا إلا باذن مولاه ، و لا يصوم الضيف تطوعا الا باذن صاحبه .أقول : و تقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه ، وصوم النافلة سفرا ، و استحباب إفطار التطوع إذا دعي إلى طعام و على جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم و غير ذلك و الله أعلم .