وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 50
نمايش فراداده

عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، و لا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

23 باب جواز المضمضة و الاستنشاق للصائم ، و كراهة المبالغة فيهما ، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضه فليس عليه شيء ، و إن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

( 12855 ) - 2 و بالاسناد عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض و يستنشق ؟ قال : نعم ، و لكن لا يبالغ .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء و قد تم صومه ، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ، و الافضل للصائم أن لا يتمضمض .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

باب 23 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 243 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 .

( 3 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 94 ، أورد صدره ايضا في 13 / 28 .