الفراء ، عن واحد عن أبى جعفر عليه السلام مثله .
( 12865 ) - 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا بأس به .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
3 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمن ( الرجل ) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار و هو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم .
أقول : و يأتي الوجه في مثله .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ( في حديث ) أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
5 و عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة .
فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس .
6 و عنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) ، عن الحسين بن أبي غندر ، ( عن الحسن بن أبي يحيى ) عن ابن أبى يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم ، فقال : لا بأس
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 . ( 4 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورد تمام الحديث في 11 / 26 و صدره في 8 / 29 و 1 / 35 ، و السند في المطبوع هكذا : عنه ، عن حماد بن عيسى و السند الذي قبله مصدر بمحمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى ، و قبل ذلك مصدر بسعد بن عبد الله ، و قبله بالحسين بن سعيد . ( 5 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 . ( 6 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 89 .