يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .
( 12905 ) - 14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يستاك و هو صائم في أول النهار و في آخره في شهر رمضان .
15 و بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار و آخره ، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السلام فان قال قائل ، لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فانه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل 16 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك ، فقال : إني لاستاك بالماء و أنا صائم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على الاستحباب عموما .
29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ و وجوب قضائه فان ذرعه لم يبطل و لا قضأ 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فقد أفطر و أن ذرعه من أن يتقيأ فليتم صومه .
قوله و كذا الحديثان قبله فيه مسامحة و الصحيح رواية عبد الله و الحلبي . ( 14 و 15 ) قرب الاسناد : ص 43 ( 16 ) السرائر : ص 464 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 26 هنا و في ج 1 في أبواب السواك . باب 29 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 .