وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
2 و عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال : و أما صوم الاباحة لمن ( فمن ) أكل أو شرب ناسيا أو تقيا من تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه .و رواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله .( 12910 ) - 3 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضأ ذلك اليوم ، و إن ذرعه من أن تقيا فليتم صومه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .4 و عنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية يعني ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ و هو صائم ، قال : يتم صومه و لا يقضي .5 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القئ في رمضان ، فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، و إن كان شيء يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر و عليه القضاء الحديث و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .و رواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : و عليه القضاء .6 و باسناده عن علي بن الحسين ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : من تقيا متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه