وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال : و أما صوم الاباحة لمن ( فمن ) أكل أو شرب ناسيا أو تقيا من تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه .

و رواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله .

( 12910 ) - 3 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضأ ذلك اليوم ، و إن ذرعه من أن تقيا فليتم صومه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

4 و عنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية يعني ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ و هو صائم ، قال : يتم صومه و لا يقضي .

5 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القئ في رمضان ، فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، و إن كان شيء يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر و عليه القضاء الحديث و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .

و رواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : و عليه القضاء .

6 و باسناده عن علي بن الحسين ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : من تقيا متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقية : ج 1 ص 26 ، من الصوم ، يب : ج 1 ص 435 .

أخرجه أيضا في 7 / 9 ، و أخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 .

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 192 .

( 5 ) يب : ج 1 ص 443 .

الفقية ج 1 ص 39 .

المقنع : ص 16 ، أورد ذيله في 4 / 23 ( 6 ) يب : ج 1 ص 426

/ 414