وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 8
نمايش فراداده

فليصم ، و إن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا الحديث 11 قال الشيخ : و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : الاعمال بالنيات ( 12715 ) - 12 قال : و روي عنه عليه السلام قال : إنما الاعمال بالنيات و لكل إمرء ما نوى .

13 و عن الرضا عليه السلام انه قال : لا قول الا بعمل ، و لا عمل إلا بنية ، و لا نية إلا بإصابة السنة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .

3 باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه و بين العصر ، و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .

و رواه الصدوق باسناده عن سماعة و باسناده عن أبي بصير : و رواه ايضا مرسلا و رواه في ( المقنع ) مرسلا و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن

( 11 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 5 من المقدمة ( 12 ) يب : ج 1 ص 23 و 405 من المقدمة و في ج 2 في 2 / 2 من نية الصلاة ( 13 ) يب : ج 1 ص 405 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 5 من المقدمة و في ج 2 في 3 و 4 / 1 من نية الصلاة ، و يأتي ما يدل على ذلك في 14 / 4 مما يمسك عنه الصائم .

باب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 196 الفقية : ج 1 ص 31 و 53 ، المقنع : ص 17 فيه : و لم يكن نوى ذلك