وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( 12710 ) - 7 و باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء و إلا صمت ، فان كان عندهم شيء أتوه به و إلا صام 8 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى .



و باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .



أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا ، و يحتمل إراده صحة الصوم إن نوى قبل الزوال ، و بطلانه إن نوى بعده 9 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز أن يجعله قضأ من شهر رمضان ؟ قال : نعم .



أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، و الاول على الاستحباب ، أو على أن المراد أول وقت العصر و هو عند زوال الشمس ، و حمله بعض الاصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر 10 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم

( 7 ) يب ج 1 ص 405 .



( 8 ) يب : ج 1 ص 405 ، في المطبوع : حسب له من يومه ، و فيه أيضا من الوقت الذي نواه .



( 9 ) يب : ج 1 ص 405 و 441 ، صا : ج 2 ص 117 ( 10 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 118 و 121 ، للحديث في التهذيب و الموضع الثاني من الاستبصار ذيل أورده في 4 / 29 من أحكام شهر رمضان






/ 414