وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 76
نمايش فراداده

عن الصائم أيذوق الشيء و لا يبلعه ؟ قال : لا .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي و حمله الشيخ على عدم الحاجة .

( 12975 ) - 3 و عنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه ؟ قال : نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ .

4 و عنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر .

5 و باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه و لا يعود .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .

6 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو صائم .

7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه و يزق الفرخ و يمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ، و يبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات و يجتهد .

( 3 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 .

تقدم صدره في 4 / 24 ، في التهذيب المطبوع : حماد ابن عيسى خ ( 4 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 .

( 5 ) يب : ج 1 ص 444 .

قرب الاسناد ص 103 ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 194 .

( 7 ) المقنعة ص 60 .