يطلع الفجر ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم .
( 12990 ) - 2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و يحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل الصلاة صلاة الفجر الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي مثله .
3 قال : و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت و الاذان و غير ذلك و يأتي ما يدل عليه .
43 باب جواز الاكل و الشرب في شهر رمضان ليلا قبل النوم و بعده إلى أن يتبين الفجر و الجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه و الغسل 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أحمد
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، الفقية : ج 1 ص 45 ، في التهذيب المطبوع : عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي بصير ، و يخلو عن قوله : و يحل الصيام ، و تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في 1 / 27 من المواقيت . ( 3 ) الفقية : ج 1 ص 196 أورده بتمامه في ج 2 في 2 / 8 من الاذان ، تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 27 من المواقيت و في 1 و 4 / 8 من الاذان و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية . باب 43 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، الفقية : ج 1 ص 45