وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز و جل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " الاية ، فقال : نزلت في خوات بن جبير الانصاري و كان مع النبي صلى الله عليه و آله في الخندق و هو صائم ، فأمسى و هو على تلك الحال ، و كانوا قبل أن تنزل هذه الاية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام و الشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسي فقال : هل عندكم طعام ؟ فقالوا : لا تنم حتى نصلح لك طعاما ، فاتكأ فنام فقالوا له : قد غفلت قال ، نعم فبات على تلك الحال ، فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه و آله ، فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره ، فأنزل عز و جل فيه الاية " وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله إلا أنه ذكر في أوله الآية المذكورة في آخره .

2 قال : و سئل الصادق عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ، فقال : بياض النهار من سواد الليل .

3 قال : و في خبر آخر : و هو الفجر الذي لا يشك فيه .

( 12995 ) - 4 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بسنده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل و لا بالنهار ، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة فكان ذلك محرما على هذه الامة ، و كان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم ، أفطر أو لم يفطر ، و كان رجل من الصحابة يعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في

( 2 و 3 ) الفقية : ج 1 ص 45 .

( 4 ) المحكم و المتشابه : ص 13 و 14 .

( ج ه )

/ 414