حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين ، فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه الحديث .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطي و النداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع و خرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إنشاء الله .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه ، و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوما آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة .
و رواه الصدوق باسناده عن سماعة ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 13000 ) - 4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان قال : يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر الحديث .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
( 2 ) يب : ج 1 ص 442 ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 189 ، الفقية : ج 1 ص 45 ، يب : ج 1 ص 428 . صا : ج 2 ص 116 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 190 . أورد تمامه في 3 / 45 . يأتي ما يدل عليه في ب 46 .