1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، و تستتر عين الشمس و يرتفع فوق الليل ( الجبل ) حمرة ، و يؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ( الجبل ) ؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار ، الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث .
أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار ، و حينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، و هي تطلع من ( مع ) غروب الشمس
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرجه أيضا و باسناد آخر في ج 2 في 4 / 16 من المواقيت . ( 2 ) يب : ج 1 ص 209 . ( 3 ) يب : ج 1 ص 442 ، أورد ذيله في 2 / 51 . ( 4 ) الفقية : ج 1 ص 45 من الصوم .