وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 13020 ) - 5 قال الصدوق : و قال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار و وجبت الصلاة .

و رواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه .

أقول : هذا محمول على ما مر .

6 محمد بن المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس و علامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، و قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، و معناه الذي قدمناه .

7 قال : و روي أنه قال : إن المشرق مطل على المغرب هكذا ، و رفع إحدى يديه على الاخرى ، فإذا غربت الشمس من هاهنا و أومأ بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، و أومأ إلى يده التي رفعها .

8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى و الرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان ، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و أتموا الصيام إلى الليل " قال : سقوط الشفق .

أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، و قال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة انتهى .

فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، و قد تقدم ما يدل على ذلك .

( 5 ) الفقية : ج 1 ص 72 من الصلاة ، فضائل شهر رمضان : مخطوط .

و قد سقط حديث الفضائل عن الطبعة السابقة .

( 6 و 7 ) المقنعة : ص 48 .

( 8 ) السرائر : ص 468 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 13 من الاغسال المسنونة و في ج 2 في ب 16 من المواقيت و ذيله ، و تقدم ههنا في ب 50 و 51 أن وقت الافطار و دخول الليل و يأتي في 1 / 25 ممن يصح منه الصوم : ان كان وقت المغرب فلتفطر .




/ 414