وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
( 13020 ) - 5 قال الصدوق : و قال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار و وجبت الصلاة .و رواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه .أقول : هذا محمول على ما مر .6 محمد بن المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب قرص الشمس و علامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، و قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته ، و معناه الذي قدمناه .7 قال : و روي أنه قال : إن المشرق مطل على المغرب هكذا ، و رفع إحدى يديه على الاخرى ، فإذا غربت الشمس من هاهنا و أومأ بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا ، و أومأ إلى يده التي رفعها .8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى و الرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان ، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و أتموا الصيام إلى الليل " قال : سقوط الشفق .أقول : هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، و قال صاحب القاموس : الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة انتهى .فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، و قد تقدم ما يدل على ذلك .