و تقدم أيضا ما يدل على المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي و لو كان عن ملامسة أو مكالمة ، و لا يجب القضاء بذلك ، بل يستحب و انه يكره للصائم مباشرة المرأة و النظر إليها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته و هو صائم فقال : لا بأس ، و إن امذى فلا يفطر قال : و قال : لا يباشروهن يعني الغشيان ( النساء ) في شهر رمضان بالنهار .
2 و عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم إمرأته في شهر رمضان و هو صائم ، فقال : ليس عليه شيء ، و إن أمذى فليس عليه شيء ، و المباشرة ليس بها بأس ، و لا قضأ يومه ، و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر استغفار من لا يعود
باب 55 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 82 ، أورده أيضا في 16 / 33 ( 2 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 83 . أورد تمامه في 17 / 33 في التهذيب 429 بهذا الاسناد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كلم إمرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى ، فقال : لا بأس راجعه . ( 3 ) يب : ج 1 ص 429 و 442 ، صا : ج 2 ص 83 الفقية : ج 1 ص 40 .