وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
53 باب جواز الافطار عن الشروع في أذان المغرب 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الهيثم ، عن حسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان و قد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ، و معه قلة و قدح ، فحين قال المؤذن : الله أكبر صب فناوله و شرب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الاذان و في المواقيت .54 باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية و عدم جواز تأخيره إلى السحر ( 13025 ) - 1 قد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت سقوط الشمس و وجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي تطلع من المشرق ( إلى أن قال : ) فقد وجب الافطار .2 و يأتي في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال : لانه قد حضرك فرضان : الافطار و الصلاة فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة أقول : و يأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصائم ( الصيام ) و جعل العشاء سحورا