ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : من الريح المنتنة .
و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
2 و بالاسناد عن ابن أبي عمير و صفوان ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك ، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة .
الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، و صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 و عنه ، عن صفوان و النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك 25 باب جواز شم المحرم الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه من الرياحين على كراهية في الشم و المس .
( 16765 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تشم الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم .
و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : لا بأس و ذكر مثله .
2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 2 ) الفروع ج 1 ص 262 - يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 5 و 8 / 18 . ( 3 ) يب ج 1 ص 533 . تقدم ما يدل عليه في ب 18 راجع ب 20 و يأتي ما يدل عليه في ب 26 . الباب 25 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 - الفقية ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263 . ( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أورد تمامه في 11 / 18 . فيها و فيما تقدم : موسى بن