32 باب تحريم الرفث و الفسوق و الجدال على المحرم ، و يلازم التقوي و الذكر و قلة الكلام الا بخير .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، و عن صفوان بن يحيى ، و محمد بن أبي عمير ، و حماد بن عيسى كلهم عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قله الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز و جل فان الله يقول : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج " فالرفث الجماع ، و الفسوق الكذب و السباب ، و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله .
2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج " فقال : إن الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، و ما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج " و أما الذي شرط لهم فإنه قال : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال : يرجع لا ذنب له الحديث .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و رواه الصدوق بإسناده عن
الباب 32 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 531 . ( 2 ) يب ج 1 ص . - الفروع ج 1 ص 258 - الفقية ج 1 ص 115 - معاني الاخبار ص 85 - السرائر ص 66 " و شرط لهم سرطا فمن و فى لله و فى الله له " أورد بعده في 19 / 3 من كفاره ، و بعده في 2 / 1 من بقية كفارات الاحرام و بعده في 2 / 2 منها .