2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، و في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك ، و قال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقية فلا بأس أن يلبسه .
و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إن لبس الطيلسان فلا يزره عليه .
( 16825 ) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه .
37 باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، و عدم بطلان الاحرام لو فعل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 117 - علل الشرايع ص 142 فيه : عن أبى عبد الله " ع " قال : وجدنا في كتاب جدي " ع " لا يلبس المحرم طيلسانا مزور فذكرت ذلك لابى فقال : انما فعل ذلك كراهة ان يزره عليه ، فاما الفقية . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد ذيله في 5 / 44 و صدره في 3 / 51 . ( 5 ) الفقية ج 1 ص 118 فيه : الا ثوبا واحدا . الباب 37 - فيه حديثان :