( 16830 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم ؟ فقال لا و لا أقول : إنه حرام ، و لكن تطهيره أحب إليه و طهره غسله 4 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، و سألته يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .
39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم الملحم .
و رواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي مثله 2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة قال : و لا بأس بالعلم في الثوب .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، و تركه أحب إلي إذا قدر على غيره .
( 3 ) يب ج 1 ص 465 . ( 4 ) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 من الاحرام . الباب 39 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 117 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد صدره في 2 / 33 من الاحرام و قطعة في 2 / 43 و تمامه في 3 / 49 . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .