محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
( 16835 ) 4 و باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به .
5 و بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أما الخز و العلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة .
6 و باسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم ، قال : لا بأس .
40 باب جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم ، فقال : لا بأس به إلا المفدم المشهور و القلادة المشهورة و رواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله : المفدم المشهور إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
( 4 ) الفقية ج 1 ص 117 . ( 5 ) الفقية ج 1 ص 118 أورده أيضا في 3 / 32 من الاحرام و تمامه في 7 / 33 منها . ( 6 ) الفقية ج 1 ص 119 . تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 33 من الاحرام . الباب 40 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 - الفقية ج 1 ص 118 - يب . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 .