2 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج و الجرائح ) عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام و نسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل ما سألته عنه ، و في أسفل الكتاب : لا بأس بالمحلم أن يلبسه المحرم .
أقول : و تقدم ما يدل على التحريم ، و هو محمول على الكراهة لما مر أو على كونه حريرا محضا .
42 باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق .
( 16845 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق .
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته و هو يقول : كان علي عليه السلام محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب ، فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال عليه السلام : ما نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين .
و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
( 2 ) الخرائج . الملحم وزان اسم المفعول من الافعال : جنس من الثياب و هو ما كان سداه ابريسم ، و لحمته ابريسم . راجع ب 29 و 33 من الاحرام و 1 / 39 هنا . الباب 42 - فيه أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 117 فيه : ممشق . ( 2 ) يب ج 1 ص 465 - الفقية ج 1 ص 117 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام ، و ذيله في 2 / 38 .