وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 126
نمايش فراداده

44 باب جواز لبس المحرم القباء في الضرورة ولايدخل يديه في كميه فيه ثمانية أحاديث

44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ، و لا يدخل يديه في كميه ( 16855 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، و لا يدخل يديه في يدي القباء .

2 و عنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه " عاتقه خ ل " أو قباء بعد أن ينكسه .

3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه .

4 قال : و في رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .

5 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء .

( 16860 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و ان اضطر المحرم إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القبا 7 و باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : و يلبس المحرم

الباب 44 - فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 466 .

( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 261 .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد قبله في 4 / 36 و صدره في 3 / 51 .

( 6 ) الفقية ج 1 ص 117 .

( 7 ) الفقية ج 1 ص 118 أورد صدره في 5 / 51 .