القباء إذا لم يكن له رداء ، و يقلب ظهره لباطنه .
8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس له إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه .
و رواه العلامة في ( المنتهى و المختلف ) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير و الجمع أولى 45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه و لو بالشق ، و ان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، و غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم و عليه قميصه ، فقال : ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلى رجليه .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
( 16865 ) 3 و عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 8 ) السرائر ص 466 - المتنهى ج 2 ص 683 - المختلف ص 98 فيها . و يلبسه . الباب 45 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 . ( 2 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 261 . ( 3 ) يب ج 1 ص 466 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 30 من الخلل ، و ذيله أيضا في 4 / 3 من أقسام الحج و قطعة منه في 3 / 8 من بقية كفارات الاحرام . تمام الحديث هكذا : قال : جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد و هو يلبى و عليه قميصه ، فوثب اليه ناس من أصحاب أبى حنيفة فقالوا :