وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 127
نمايش فراداده

45 باب ان من لبس قميصا بعد ما احرم وجب ان يخرجه من قدميه ولو بالشق وان لبسه ثم احرم فيه نزعه من رأسه فيه خمسة أحاديث وفيه اى رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه

القباء إذا لم يكن له رداء ، و يقلب ظهره لباطنه .

8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس له إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه .

و رواه العلامة في ( المنتهى و المختلف ) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير و الجمع أولى 45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه و لو بالشق ، و ان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه .

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، و غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم و عليه قميصه ، فقال : ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلى رجليه .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .

( 16865 ) 3 و عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام

( 8 ) السرائر ص 466 - المتنهى ج 2 ص 683 - المختلف ص 98 فيها .

و يلبسه .

الباب 45 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 .

( 2 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 261 .

( 3 ) يب ج 1 ص 466 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 30 من الخلل ، و ذيله أيضا في 4 / 3 من أقسام الحج و قطعة منه في 3 / 8 من بقية كفارات الاحرام .

تمام الحديث هكذا : قال : جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد و هو يلبى و عليه قميصه ، فوثب اليه ناس من أصحاب أبى حنيفة فقالوا :