باسناده عن حريز مثله .
4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم .
5 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ( 16935 ) 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل " الرجل " الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا و لا المحرم ، و قال : مزرت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم .
59 باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 262 أخرجه أيضا في ج 4 في 1 / 3 مما يمسك عنه الصائم . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 262 . ( 6 ) قرب الاسناد ص 59 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم . الباب 59 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 534 فيه : قلت لابى جعفر " ع " الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب ؟ قال : نعم . أورده أيضا في 5 / 55 .