وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 154
نمايش فراداده

67 باب جواز مشي المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا وجواز ستر بعض جسده ببعض وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان استظل من المطر بنطع أو غيره فعليه دم

67 باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا و جواز ستر بعض جسده ببعض و ركوبه في المحمل المكشوف و ان لم يرفع الخشب ( 16980 ) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم الحديث 2 و عنهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستر بعضه ببعض 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لابى و شكي إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك أقول هذا مخصوص بالضرورة 5 و باسناده عن سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من