وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 159
نمايش فراداده

71 باب تحريم اخراج الدم وازالة الشعر للمحرم الا في الضرورة فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما ياتي وفيه معارض حمل على الضرورة وعدم العمد وفيه جواز الحك والسواك للمحرم

ابن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يبسد اذنيه بالقطن ؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا 9 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال لا بأس أقول و تقدم ما يدل على ذلك في الكحل و غيره 71 باب تحريم إخراج الدم و ازالة الشعر للمحرم الا في الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا و لا تحكن بالاظفار و لكن بأطراف الاصابع 3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سأل الدم فلا بأس أقول هذا ظاهر في حصول الضرورة