وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 172
نمايش فراداده

83 باب ان المحرم إذا مات وجب ان يصنع به كما يصنع بالمحل الا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة

محرم في الحل و الحرم ( 17055 ) 4 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال نعم الحديث 5 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح بمكة إلا الابل و البقر و الغنم و الدجاج 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم فقال كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج 83 باب ان المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل الا أنه لا يقرب كافورا و لا طيبا 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن علاء يعنى ابن رزين عن محمد بن يعني ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال يغطي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال أنه لا يقربه طيبا أقول و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة