وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 191
نمايش فراداده

قال فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام و ذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام 3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال قال عليه السلام المحرم لا يأكل من الصيد و إن صاده الحلال و على المحرم في صيده في الحل فداء و عليه في الحرم القيمة مضاعفة و يأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك 4 قال و قال عليه السلام المحرم يفدى فداء الصيد من حيث صاد أقول و يأتي ما يدل على ذلك 4 باب ان المحرم إذا قتل ارنبا أو ثعلبا لزمه شاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال في الارنب دم شاة 2 و بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الارنب يصيبه محرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة ( 17125 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الارنب شاة .

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام مثله