هذه المياه حديثا .
و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
6 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت " وقت " من هذه المواقيت و أنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك ، و فلم أظفارك ، و أطل عانتك ، و خذ من شاربك ، و لا يضر بأي ذلك بدأت ، ثم استك و اغتسل و ألبس ثوبيك ، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، إني احب أن يكون ذلك عند زوال الشمس .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس .
( 16465 ) 7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، و أفضله عند زوال الشمس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
16 باب كيفية الاحرام ، و استحباب الدعاء عنده بالمأثور ، و عدم وجوب مقارنة النية بالتلبية 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 6 ) الفروع ج 1 ص 255 - الفقية ج 1 ص 108 أورد صدره أيضا في 4 / 6 . ( 7 ) المقنعة ص 71 . تقدم ما يدل على الحكم الاخير في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج وهنا في 9 / 14 فتأمل ، و على الحكم الاول في ب 9 و يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 18 بإطلاقاتها . الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 111 من الحج - الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 راجعها فانها تخالف في الزيادة و النقيصة . و فى بعضها : فحلنى .