من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي و تقبله مني و أعني عليه ، و حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب " و إن شئت فلب حين تنهض ، و إن شئت فأخره حتى تركب بعيرك ، و تستقبل القبلة فافعل .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
17 باب وجوب النية في الاحرام ، و انه يجزى القصد بالقلب من نطق و استحباب الاقتصار على الاضمار 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : " أللهم إنى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك " و إن شئت أضمرت الذي تريد .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله .
2 و عنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر " عمرو " عن أبي أيوب عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الاحرام بالمتعة فقلت لابي عبد الله
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 11 من أقسام الحج و فى 3 و 4 / 1 من المواقيت ، و فى الابواب السابقة ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب الا حقة ، و تقدم ما يدل على التجرد في ازار و رداء أو ازار و عمامة في 15 / 2 من أقسام الحج و 1 / 17 منه ، و فى 3 / 7 هنا تلبس ثوبيك و فى 4 / 14 يلبس ثيابه ، و فى 2 / 52 تلبس ثوبيك و فى 4 / 18 من تروك الاحرام : ثوبي إحرامي ، و تقدم ما يدل على جواز لبس ثوبي الاحرام قبل الميقات في 5 / 9 و 2 / 11 من المواقيت و 1 / 8 هنا و 3 / 10 و على الغسل في ب 8 و ذيله ، و يأتي ما يدل على الاخير في ب 34 و 35 . الباب 17 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 - الفقية ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257 . ( 2 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 من الطبعة الاخيرة ، فيهما أبو الصباح و هو الصحيح .