قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به ؟ قال يدفنه و رواه الصدوق مرسلا و كذا رواه في ( المقنع ) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غد انا فأخذ لنا أطيارا فذبحها و طبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال ادفنهن وافد عن كل طير منهن و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام نحوه إلا أنه قال أطيارا من الحرم أقول و تقدم ما يدل على ذلك 56 باب ان العبد إذا أحرم باذن سيده و قتل صيدا لزم السيد الفداء و ان أحرم بغير اذنه لم يلزمه شيء و كذا ان صاد محلا و لم يأمره 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام و بهذا الاسناد مثله إلا أنه قال المملوك كلما أصاب الصيد و رواه الصدوق باسناده عن حريز و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله 2 و عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان و عن ابن أبي عمير عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره