2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على حلي و لم اقصر ، فقال : عليك بدنة الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، أو رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بإمرأته دون مزدلفة و قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ( في حديث : ) ان جامعت و أنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل ، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، و ليس عليك الحج من قابل أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، المقنع ص 22 فيه : أتيت اهلى . أخرج تمامه عنها و عن الفقية في 2 / 3 من التقصير . و فيه و فى الكافى حماد بن عثمان ، و فى النسخة المصححة من الكتاب : حماد بن عيسى . و الظاهر انه مصحف تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 . الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 538 ، أورده ايضا في 1 / 3 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 115 ، أورد صدره في 2 / 1 و ذيله في 5 ، 2 . تقدم ما يدل على ذلك في 10 ، 3 ، و يأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9 .