11 باب حكم الجماع في اثناء الطواف و السعي .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن " على خ ل " ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، و يستغفر الله و لا يعود ، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا .
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله : و لا يعود .
( 17400 ) 2 و بالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله قال : يغتسل ثم يعود و يطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربه و لا شيء عليه ، قلت : فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال أفسد حجه و عليه بدنة ، و يغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى و يستغفر ربه ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إن الطواف فريضة ، و فيه صلاة ، و السعي سنة من رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت : أ ليس الله يقول : " إن الصفا و المروة من شعائر الله " قال : بلى ، و لكن قد قال : فيها : " و من تطوع
الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، الفقية ج 1 ص 130 يب ج 1 ص 539 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 169 ، يب ج 1 ص 539 ، فيه ، يغتسل أهله ثم يعود . أورد قطعة منه في 2 / 1 من الطواف .