علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد ، عن الحلبي .
أقول : و قد عرفت وجه الجمع و يحتمل التخيير ، و التفصيل أحوط و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
14 باب ان من لاعب أهله و هو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل .
( 17410 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمنى من جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ .
قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .
و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان و الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : و يدل على نفى وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 5 راجع ب 9 و 10 و يأتي ما يدل عليه في ب 18 . الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 و 541 ، الفروع ج 1 ص 269 و 191 ، في طريق الحسين بن سعيد " عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم " و لعله مصحف ، و مثله في الطريق الاول من الكافى الا انه أسقط " و هو محرم " و الطريق الثاني منه خال عن حكم المحرم . أقول : هل الحكم مختص بمن يسبقه المنى من دون إرادة ذلك كما في الصوم ، أو اعم من ذلك ، ظاهر الحديث بقرينة الصوم الاول ، كما أن الحديث الاتى في الباب التالي يحتمل قويا فيه الثاني . و تقدم ما يدل على نفى وجوب الحج من قابل في ب 7 .