7 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى إمرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم .
18 باب ان المحرم إذا مس إمرأته بشهوة أو قبلها و لو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فان قبل امه رحمة لز يلزمه شيء ، و حكم التقبيل و قد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته " إلى أن قال : " قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة .
( 17425 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال
( 7 ) يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 . يأتى ما يدل على ذلك في ب 18 . الباب 18 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب أورد صدره في 2 / 17 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ، تقدم تمامه في 3 / 12 من تروك الاحرام و ذيله في 3 / 17 هنا .