وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 278
نمايش فراداده

18 باب ان المحرم اذا مس امرأته بشهوة أو قبلها واو بغير شهوة لزمه دم شاة فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة فان قبل امه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

7 و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى إمرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .

أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم .

18 باب ان المحرم إذا مس إمرأته بشهوة أو قبلها و لو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فان قبل امه رحمة لز يلزمه شيء ، و حكم التقبيل و قد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من شهوة على إمرأته " إلى أن قال : " قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة .

( 17425 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال

( 7 ) يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 18 .

الباب 18 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب أورد صدره في 2 / 17 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ، تقدم تمامه في 3 / 12 من تروك الاحرام و ذيله في 3 / 17 هنا .