أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة ، فمن قبل إمرأته على شهوة و هو محمد فعليه دم شاة ، و من قبل إمرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه الحديث .
4 و عنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل إمرأته و هو محرم قال : عليه بدنة و إن لم ينزل ، و ليس له أن يأكل منها .
5 و عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل امه قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .
6 و باسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل و إمرأة تمتعا جميعا فقصرت إمرأته و لم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، و إن كانا لم يقصر ا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما .
( 17430 ) 7 و باسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ( في حديث ) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق إن كان محرما ، و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود .
19 باب حكم المرأة إذا قضت المناسك و هي حائض ثم واقعها زوجها .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 268 . يب ج 1 ص 540 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 يب ج 1 ص 541 . ( 6 ) يب ج 1 ص 582 . ( 7 ) يب ج 1 ص 585 ، أورد صدره في 3 / 10 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 7 / 17 . الباب 19 فيه حديث :