أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .
21 باب ان المحرم إذا تزوج و دخل عالما لزمه بدنة ، و كذا المحرمة و المحلة العالمة بإحرامه و على المتولي للعقد محلا كان أو محرما .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، و على المرأة إن كانت محرمة بدنة ، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
22 باب ان المحرم إذا جامع و لزمه جزوز و لم يقدر استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع إمرأته و هو محرم ، قال : عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه .
و رواه في ( المقنع ) كذلك
الباب 21 فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج ص 541 ، أورده أيضا في 10 / 14 من تروك الاحرام . الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 115 ، المقنع ص 20 ، أخرجه أيضا عن الفقية في 13 / 3 .