وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 281
نمايش فراداده

22 باب ان المحرم اذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر استحب لا صحابه ان يجمعوا له قيمتها فيه حديث

21 باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولى للعقد محلا كان أو محرما فيه حديث وإشارة إلى مامر

أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء .

21 باب ان المحرم إذا تزوج و دخل عالما لزمه بدنة ، و كذا المحرمة و المحلة العالمة بإحرامه و على المتولي للعقد محلا كان أو محرما .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، و على المرأة إن كانت محرمة بدنة ، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

22 باب ان المحرم إذا جامع و لزمه جزوز و لم يقدر استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع إمرأته و هو محرم ، قال : عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه .

و رواه في ( المقنع ) كذلك

الباب 21 فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج ص 541 ، أورده أيضا في 10 / 14 من تروك الاحرام .

الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 115 ، المقنع ص 20 ، أخرجه أيضا عن الفقية في 13 / 3 .