ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله و يلبي .
و رواه الصدوق و ابن إدريس كما مر .
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على العامد إلا في الصيد .
( 17450 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( في حديث ) قال : و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم 3 باب انه يستحب للحاج و المعتمر بعد فراغه أن يشترى بدرهم تمرا و يتصدق به كفارة لما لا يعلم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت " و أنا محرم " قال : إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم .
و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله : فيه زعفران .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن هارون مثله إلا أنه قال : حتى شبعت و أنا محرم .
2 و في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن يرويه
( 3 ) يب ج 1 ص 531 . أورد صدره في 4 / 32 من تروك الاحرام و ذيله في 4 / 3 من كفارات الاستمتاع . الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 532 ، صا ج 2 ص 178 ، الفروع ج 1 ص 263 ، الفقية ، ج 1 ص 120 . ( 2 ) معاني الاخبار ص 97 .